القانوني

Law of Real Estate Registration 1423H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية: 1- خرائط الأساس الطبوغرافية 2- خارطة الوحدة العقارية . 3- خارطة المنطقة العقارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١