Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستند في قيد الوحدات
العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط
الآتية:
1- خرائط الأساس
الطبوغرافية
2- خارطة الوحدة
العقارية .
3- خارطة المنطقة
العقارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد