Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل منطقة
عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها
وأرقامها. ويستند
في إعدادها
إلى خرائط
الأساس
الطبوغرافية ، وخرائط الوحدات
العقارية المكونة لها. ولا تعد نهائية
إلا بعد تمام
أعمال
التحديد
والتحرير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد