Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقيد الحقوق
العقارية في السجل العقاري إذا كانت
قد نشأت
أو تقررت
بسبب
من أسباب
اكتساب الحقوق العينية على النحو
الذي
تقره
الشريعة
الإسلامية. وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات
قيد تلك الحقوق.
الاختصاصات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد