Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار
من وزير
العدل - بعد الاتفاق
مع وزير
الشؤون
البلدية
والقروية - أن تعد منطقة
من مناطق
السكنى
أو غيرها وحدة عقارية في جملتها
تفرد
لها صحيفة
عامة،
وذلك
في الحالات
التي
يصعب
تطبيق
ضوابط الوحدة العقارية عليها. ويعد
لقيد
المعاملات
والحقوق
الخاصة
بهذه
المناطق
فهرس
خاص يرتب
وفقا
لأسماء
الأشخاص
ويلحق
بالصحيفة
التي
يتعلق
بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد