Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للسجل
العقاري
قوة إثبات
مطلقة،
ولا يجوز
الطعن
في بياناته
بعد انتهاء
الآجال
المحددة
للطعن
المنصوص
عليها
في هذا النظام
إلا تأسيسا
على مخالفتها
لمقتضى
الأصول
الشرعية
أو تزويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد