Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد وحدة
عقارية في تطبيق
أحكام
هذا النظام :
1 - كل قطعة
من الأرض -بما عليها
من بناء
وغراس
وغير
ذلك- تقع في منطقة
عقارية
واحدة،
وتكون
مملوكة
لشخص
أو أكثر،
دون أن يفصل
جزءا
منها
عن سائر
الأجزاء
فاصل
من ملك عام أو خاص،
ودون
أن يكون
لجزء
منها
من الحقوق
أو عليه
من الالتزامات
ما ليس للأجزاء
الأخرى
أو عليها.
2 - قطعة
الأرض
المخصصة لمنفعة عامة وفقا للضوابط
التي
تحددها اللائحة التنفيذية .
3 - المناجم
والمحاجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد