Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل جهة تقديم
ما لديها
من بيانات
ومستندات
متعلقة
بإجراء
القيد
في السجل
العقاري إلى إدارات التسجيل
العقاري ، وتوثيقها
خلال
ثلاثين
يوما
من تاريخ
طلبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد