Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى النظر
في مخالفة
أحكام
هذا النظام
واستيفاء
ما تراه
من تحقيقات
لجان
تشكل
بقرار
من وزير
العدل في الأماكن
التي
يرى أن الحاجة
تقتضي
تشكيل
لجان
فيها،
وتتكون
كل لجنة
من ممثل
عن كل من: وزارة
العدل ، وزارة الشئون
البلدية
والقروية ووزارة الداخلية ، ويجوز
لمن صدر قرار
عقوبة
بحقه
أن يتظلم
منه أمام ديوان
المظالم خلال ستين
يوما
من تاريخ
إبلاغه
بالقرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد