Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بأي عقوبة
أشد ينص عليها
نظام
آخر،
يعاقب
بغرامة
لا تتجاوز
عشرة
آلاف
ريال :
أ - كل من تخلف
عن الإخطار
المنصوص
عليه
في المادة (الرابعة والخمسين).
ب - كل من امتنع
عن الحضور
أمام
القاضي
المشرف
على القيد
الأول
لمباشرة
إجراءات
التحديد
والتحرير
رغم إعلانه
بذلك
إعلانًا
صحيحًا.
ج - كل من قام بعمل
من شأنه
عرقلة
إجراءات
التحديد
والتحرير.
د - كل من امتنع
عن تقديم
المستندات
الدالة
على الملكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد