القانوني

Law of Real Estate Registration 1423H

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال : أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين). ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانًا صحيحًا. ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير. د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٢/١١