Law of Commercial Books 1989M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرع هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر
من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد