Law of Commercial Books 1989M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد المحكمة عند استدعاء الناجر عن تقديم
دفاتره أن تعتبر استماعيه بقرينة على صحة الوقائع
المراد إثباتها بالدفاتر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد