القانوني

Law of Commercial Books 1989M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد المحكمة عند استدعاء الناجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر استماعيه بقرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٢/١٧