Law of Commercial Books 1989M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الناجر أن يحتفظ بمسورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بمبيعاته الصادرة إليه ، ويكون الحفظ بمثابة بنسخة تستهل منها مراجعة القيود والحسابات وتكلل عند الزوم التفتيش من الأرباح والخسائر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد