القانوني

Law of Commercial Books 1989M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الناجر أن يحتفظ بمسورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بمبيعاته الصادرة إليه ، ويكون الحفظ بمثابة بنسخة تستهل منها مراجعة القيود والحسابات وتكلل عند الزوم التفتيش من الأرباح والخسائر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٢/١٧