القانوني

Law of Commercial Books 1989M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الناجر وورثته الاحتفاظ بالمستندات المفسر عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المفسر عليها أيضا في السادة السادسة : يعتبر أن جميع القيود الدفونسية في دفتر الناجر قد دونت بملفه ورسما مالم يتم الدليل على عكس ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٢/١٧