Law of Commercial Books 1989M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد في دفتر اليومية الأساسي جميع العمليات المالية التي يقوم بها تاجر وذلك وكذلك مصروفاته الشخصية ويتم إقيده يومما يتم بالتحصيل باستثناء السحوبات الشخصية التي تسجل في تاريخ إجلالها شهر
أن تزيد أشكالها شهر، ويجوز للتاجر أن يمسجل بدفاتر يومية مساعدة لتسجيل تفاصل الأعماليات المالية من العمليات المالية السالية ويكتفي في هذه الحالة بتفصيل إجمالي لهذه العمليات بالنسبة لهذه العمليات في دفتر اليومية الأساسي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر . فإذا لم يتميح هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتر أصلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد