القانوني

Law of Commercial Books 1989M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد في دفتر اليومية الأساسي جميع العمليات المالية التي يقوم بها تاجر وذلك وكذلك مصروفاته الشخصية ويتم إقيده يومما يتم بالتحصيل باستثناء السحوبات الشخصية التي تسجل في تاريخ إجلالها شهر أن تزيد أشكالها شهر، ويجوز للتاجر أن يمسجل بدفاتر يومية مساعدة لتسجيل تفاصل الأعماليات المالية من العمليات المالية السالية ويكتفي في هذه الحالة بتفصيل إجمالي لهذه العمليات بالنسبة لهذه العمليات في دفتر اليومية الأساسي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر . فإذا لم يتميح هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتر أصلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٢/١٧