Law of Commercial Books 1989M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تدون البيانات الخاصة بدفاتر التجارية عن مؤسسات الحساب الآلي وذلك بالنسبة للوسطاء والشركات التي يستخدمها الحساب الآلي في حساباتها وتحدد الأدخله المتفق عليها والإخراجات والنتائج التي تحقق سحبة البيانات التي ينتجها الحساب الآلي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد