Law of Commercial Books 1989M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/61
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترحيل حتى الدفتر الأستاذ العام الأموال المتبات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يتم استخلاص نتيجته كل حساب على حدة بموجبه في أي دفتر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد