القانوني

Law of Commercial Books 1989M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترحيل حتى الدفتر الأستاذ العام الأموال المتبات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يتم استخلاص نتيجته كل حساب على حدة بموجبه في أي دفتر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٢/١٧