القانوني

Law of Commercial Books 1989M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل تاجر أن يسجل الدفاتر التجارية التي تنظمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكلل بهان مركره المالي بدقة وبيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية ويجب أن يسجل على الأقل الدفاتر الآتية: - دفتر اليومية الأساسي - دفتر الجرد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٢/١٧