تعديل بعض أحكام نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ وإضافة مادة إليه
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تشكل لجنة عامة لإعمال الدفاع المدني، ترتبط بتنظيمها برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على التحوي.
ب- مدير عام الدفاع المدني
٩ - وكيل وزارة المالية
١٠ - وكيل وزارة الصحة
١١ - وكيل وزارة المياه والكهرباء
١٢ - وكيل وزارة التجارة والصناعة
١٣ - وكيل وزارة النقل
١٤ - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية
١٥ - نائب رئيس مدينة عبدالله المطيري
١٦ - نائب رئيس مجلس الدفاع المدني ومكتبة المعلومات
١٧ - أمين مجلس الدفاع المدني
يبقى المجلس الدفاع المدني ميزانية (قسم خاص) ضمن الميزانية
وزارة الداخلية
الرقم -
التاريخ : / / 14ه
المرفقات -
ذات الخبرة العالية في مجال الدفاع المدني والكائنات الأخرى المتخصصة في المجال نفسه.
و- تشا في أمانة مجلس الدفاع المدني وحدات إدارية مختصة تعنى بالمجالات الآتية:
١- التخطيط لإعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.
٢- التنسيق في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، وما يتطلبه ذلك من إيجاد فرق للعمليات.
٣- إعداد الدراسات وجمع المعلومات".
٤- واقعي تعديل المادة (الثامنة) بتصحيح بالنص الآتي:
"إذا بحث مجلس الدفاع المدني جهة أو جهات حكومية غير متمثلة فيه أو في اللجنة العامة لإعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قرار بما يراه محققا للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره".
خامسا: تعديل المادة (التاسعة) بتصحيح الآتي:
"مع مراعاة ما يقتضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي:
١- إقرار السياسة العامة لإعمال الدفاع المدني.
٢- اعتماد الخطط العامة لإعمال الدفاع المدني.
٣- اعتماد مهام ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد