تعديل بعض أحكام نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ وإضافة مادة إليه
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة - أو من ينوبه - في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون اجتماعا نظاميا بحضور ثلث الأعضاء.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية".
ثانيا: تعديل المادة (السابعة)، تصبح الآتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد