تعديلات نظام المحاماة لعام 1422هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل
على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة
المحاماة في المملكة:
1- تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين
الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا النظام.
2- فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا النظام.
المادة
الحادية والخمسون:
1- يجوز أن يُزاول مكتب المحاماة
الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في
الفقرة (۱) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة
المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة
(الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين
وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في
المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام
على مزاولة الأعمال الآتية:
أ-
الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
ب- الاستشارات
المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم
الاستشارات
النظامية المتعلقة بها.
ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق
الأحكام المنظمة لذلك.
د-
الاستشارات
المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام
الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد