القانوني

تعديلات نظام المحاماة لعام 1422هـ

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/66

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي- المرخص له وفق أحكام هذا النظام - في الأحوال الآتية: إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب. انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة). صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص. انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام. فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/١٥