تعديلات نظام المحاماة لعام 1422هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/66
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام،
يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام
المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك
بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد