Law of Pesticides in GCC States 2006
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/67
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر كل من قام بالإعمال التفعيلية مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل.
١- تعدى تنفيذ أو تتبعه أو تلقى جزء من البيانات الإيضاحية المصلحة على العيوب.
٢- فتح العيوب أو / إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد