القانوني

Law of Pesticides in GCC States 2006

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/67

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر كل من قام بالإعمال التفعيلية مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل. ١- تعدى تنفيذ أو تتبعه أو تلقى جزء من البيانات الإيضاحية المصلحة على العيوب. ٢- فتح العيوب أو / إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١١/١٤