Law of Pesticides in GCC States 2006
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/67
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
منع أو إرقاء الوزارة بمطلق تطبيق أحكام هذا القانون (النظام).
٥- استيراد أو تداول أو تصنيع أي بيد دون الترخيص اللازم.
٦- استيراد أو تداول أو تصنيع أي معد ثالث أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لانتحه التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد