القانوني

Law of Pesticides in GCC States 2006

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/67

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

منع أو إرقاء الوزارة بمطلق تطبيق أحكام هذا القانون (النظام). ٥- استيراد أو تداول أو تصنيع أي بيد دون الترخيص اللازم. ٦- استيراد أو تداول أو تصنيع أي معد ثالث أو مغشوش أو منتهي الصلاحية. يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لانتحه التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١١/١٤