Law of Pesticides in GCC States 2006
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/67
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالآداب طبقا للقوانين المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولا تخالفه التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد