القانوني

Law of Pesticides in GCC States 2006

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/67

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استيراد أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالآداب طبقا للقوانين المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولا تخالفه التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١١/١٤