Law of Pesticides in GCC States 2006
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/67
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية:
١ - أنواع المبددات المحظورة أو تداولها أو تصنيعها وتصنيعها قائمة المبددات المحظورة وأنوع المبددات المقبول استخدامها وتسمى قائمة المبددات المقبولة.
٢ - شروط وإجراءات تسجيل المبددات وحالات تصدير وتداول المبددات.
٣ - شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز وتصدير وتداول المبددات.
٤ - إجراءات التحليل والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو النظم وكيفية البيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد