القانوني

Law of Pesticides in GCC States 2006

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/67

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الآتية: ١ - أنواع المبددات المحظورة أو تداولها أو تصنيعها وتصنيعها قائمة المبددات المحظورة وأنوع المبددات المقبول استخدامها وتسمى قائمة المبددات المقبولة. ٢ - شروط وإجراءات تسجيل المبددات وحالات تصدير وتداول المبددات. ٣ - شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز وتصدير وتداول المبددات. ٤ - إجراءات التحليل والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو النظم وكيفية البيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١١/١٤