القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهة خلال السنة المالية تيد الإيرادات عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها، وفقا لما تحدده الانتهاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨