State Revenue Law 1431H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد