القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨