القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد ، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (٣٠) ثالوثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨