State Revenue Law 1431H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد ، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (٣٠) ثالوثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد