State Revenue Law 1431H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة ، فيندرج نهائيا بالتسديد خلال (١٠) خمسة عشر يوما عمل ، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين واجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة
أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد