القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة ، فيندرج نهائيا بالتسديد خلال (١٠) خمسة عشر يوما عمل ، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين واجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨