القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلزم بذلك يلزم بسداد مبلغ يساوى قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨