القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، للنظر في دراسة الطلبات الواردة من الدين أو نقصيته وإعداد توصيات بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨