State Revenue Law 1431H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، للنظر في دراسة الطلبات الواردة من الدين أو نقصيته وإعداد توصيات بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد