State Revenue Law 1431H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون مصادر الإيرادات من الآتي:
١- الثروات الطبيعية .
٢- الرسوم والأجور والضرائب .
٣- الاقتراض والقروض المسددة .
٤- عوائد الاستثمار .
٥- المبيعات والجزاءات والغرامات .
٦- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها .
٧- التبرعات والهبات والتوعيضات .
٨- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد