القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون مصادر الإيرادات من الآتي: ١- الثروات الطبيعية . ٢- الرسوم والأجور والضرائب . ٣- الاقتراض والقروض المسددة . ٤- عوائد الاستثمار . ٥- المبيعات والجزاءات والغرامات . ٦- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها . ٧- التبرعات والهبات والتوعيضات . ٨- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨