القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها - ضمن اعتمادات ميزانيتها - ما يقابل (٢٠٪) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، على أن تحدد الانتهاء التنفيذية لهذا النظام لكل جهة جباية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨