State Revenue Law 1431H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها - ضمن اعتمادات ميزانيتها - ما يقابل (٢٠٪) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، على أن تحدد الانتهاء التنفيذية لهذا النظام لكل جهة جباية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد