القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار وتنمية إيراداتها وتطويرها ، ومراقبة تحصيلها ، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة . ب- تنشأ إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ، ومراقبة التحصيل ومتابعته ، في أي جهة يتطلب عملها ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨