State Revenue Law 1431H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار وتنمية إيراداتها وتطويرها ، ومراقبة تحصيلها ، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة .
ب- تنشأ إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ، ومراقبة التحصيل ومتابعته ، في أي جهة يتطلب عملها ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد