القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أماها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة: المملكة العربية السعودية. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الجهة: كل وزارة أو مصالح أو مؤسسة عامة. النظام: نظام إيرادات الدولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الإيرادات: الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية. الديون: كل مال مستحق للدولة. المدين: كل شخص ذي طبيعة أو اعتبارية في ذمة مال للدولة. الضريبة: اقتطاع مالي من دخل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام. الرسم: مبلغ من المفوضه المسدد لخدمة الإيرادات، مقابل خدمة ذات نفع خاص تقدم له. الأجر: مبلغ من المفوض لآلعمال الخدمة المقدمة. الجزائمات والغرامات: مبالغ تقرر على مخالفى الأنظمة. يوم عمل: أيام العمل الرسمية في الدولة. الفصل الثاني أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨