State Revenue Law 1431H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة
أماها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الجهة: كل وزارة أو مصالح أو مؤسسة عامة.
النظام: نظام إيرادات الدولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإيرادات: الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.
الديون: كل مال مستحق للدولة.
المدين: كل شخص ذي طبيعة أو اعتبارية في ذمة مال للدولة.
الضريبة: اقتطاع مالي من دخل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام.
الرسم: مبلغ من المفوضه المسدد لخدمة الإيرادات، مقابل خدمة ذات نفع خاص تقدم له.
الأجر: مبلغ من المفوض لآلعمال الخدمة المقدمة.
الجزائمات والغرامات: مبالغ تقرر على مخالفى الأنظمة.
يوم عمل: أيام العمل الرسمية في الدولة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد