State Revenue Law 1431H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير - أو من ينوبه - صلاحية تقسيط ديون المدين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفقا لأحاده الآتية:
١ - أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة للوفاء، بالدين المترتب عليه دفعة واحدة.
٢ - لأ تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد