القانوني

State Revenue Law 1431H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/68

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير - أو من ينوبه - صلاحية تقسيط ديون المدين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفقا لأحاده الآتية: ١ - أن يقدم المدين للجنة المستندات المؤيدة للوفاء، بالدين المترتب عليه دفعة واحدة. ٢ - لأ تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١١/١٨