State Revenue Law 1431H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/68
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انقضت المدة المحددة القسط عليه أو يقدم ما يشبهه بسبب توقفه عن السداد، فيلغي التقسيط وتصبح واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حده الذي عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد