القانوني

حذف الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (4) وإضافة مادة (4 مكرر) إلى نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1426هـ

المادة الرابعة مقررة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/71

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

"١- يصدر وزير الداخلية – أو من ينوبه – الترشيعي للمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب الثابتة للدوائر التدريبية في مجالات الأمن والسلامة للمرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء. ٢- يحدد الجدول المعتمد بهذا النظام الرسمى التي يتمتع بها، و: أ- اسم الترشيعي لمراكز الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. ب- اسم الترشيعي لمراكز التدريب الثابتة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة. ج- وضع ومسئولية مدربي أو تدريبية. د- وضع ومسئولية المشرفة المهنية التدريبية." ملحق جدول الرسوم استنادا إلى المادة (الرابعة) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تكون الرسوم على النحو الآتي: | البند | الرسوم | | ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة | ٣٠٠٠٠ | | ترخيص مركيز تدريب أمن | ٤٠٠٠٠ | | تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة | ٤٠٠٠٠ | | ترخيص مركز تدريب سلامة | ٤٠٠٠٠ | | تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة | ٤٠٠٠٠ | | ترخيص مركز تدريب إطفاء | ٤٠٠٠٠ | | تجديد ترخيص مركز تدريب إطفاء | ٤٠٠٠٠ | | رخصة أمن مدني | ٢٠٠ | | وتخصص مدوبب | ٢٠٠ | | إتمام حماية التدريبية | ٥٠٠ | | إتمام الأشغال المدنية للمتدرب | ٥٠٠ | ثانيا: الموافقة على تعديل البند (سادسا) من المرسوم الملكي رقم (٦٨/١٤٧٧/٩/١)، امكن بالنص الآتي: (١) = (٧٠٠) و بهال الشره والعادة لمادة الشهرين بعد النص الثاني؛ ويقال أن كل شهر إضافي مصادفا، وذلك في المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون ضمن الشهر الإضافي مصادفا، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. ثانيا: الموافقة على تعديل المادة ثامنة أخرى (٢٠٠) و ريال عن كل شهر إضافي مصادفا، وذلك داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون ضمن الشهر الإضافي مصادفا، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. ثالثا: الموافقة على تعديل المادة (٢٨) من نظام الإقامة، المعدلة بتاريخ (٤) من المرسوم الملكي رقم (٤) مكور إلى البند تجدد وخيمة الإقامة للمرافق العاملين والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة أو بالوطنه الإلكترونية لوجهة الإقامة بمرسوم عنا يخصص إذا كانوا داخل المملكة. وتتضمن وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك. رابعا: الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (٤) من نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/١٤٧٧/٥/٢١)، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (٤٨/٤) بتاريخ ٦/٧/١٤٧٧، والناسخ الآتي: (١) خصصت بهال إضافي جدول السفر أو تجديده خلال (٤) ساعة. ووضع وثيقة الداخلية اللازمة. خامسا: المائة على تعديل الماثين (الثمانية عشر) والمحورين) من نظام الأسعرة والضخار، الصادر بالموسم الملكي رقم (٤٥٠/٧/٢٠١٦)، لتكونا الرسمين الأثنين: أ- المائة الثانية عشرة: "يجوز للوزير التخويير بفتح قرار الولاية، ويحدد الجدول الملحق بالتظام الرسم فيتيعين دفعهما، وهي: ١- رسم وخصية نادى ومائية فئة (ب). ٢- رسم وخصية نادى ومائية فئة (ج). ٣- رسم وخصية نادى ومائية فئة (ح). ٤- رسم وخصية نادى الأثمي. وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشرط. ومجلس الوزراء تعديل أي من الرسم الوارد في الجدول الملحق بثلاثة بناء على التوجير". جدول الرسم (الثانية عشرة) من نظام الأسعرة والضخار: جدول رسم أندية عشرة: نوع الوثيقة رسم الوثيقة ١- وثيقة نادى ومائية فئة (ب) ١٠٠٠٠ ريال ٢- وثيقة نادى ومائية فئة (ج) ١٠٠٠٠ ريال ٣- وثيقة نادى ومائية فئة (ح) ١٠٠٠٠ ريال ٤- رسم الأثمي ١٠٠٠٠ ريال رسم المتقاعد (٥٠٠) خمسون ريالا للمرة الواحدة. من المادة (الثامنة والأربعون)، "يحدد الجدول الملحق التعليم الذي يتميعن للوروع والتصريح الأتية: ١ - وخصم عمل ملاح قانوني للأفراد. ٢ - وخصم التناز ملاح قانوني للأفراد. ٣ - وخصمة زيادة ملاح قانوني للشركات والمؤسسات. ٤ - وخصمة عمل والتناز ملاح موائفي. ٥ - وخصمة استمرار وقيم أصلحة أسلحة أثنية. ٦ - وخصمة استمرار وقيم أصلحة أثنية. ٧ - وخصمة معدل إصلاح وصيانة الأسلحة. ٨ - وخصمة معدل وصيانة. ٩ - وخصم نقل صلاح ناري موخص باتفاقه. ١٠ - وخصمة استمرار وقيم أصلحة فأثنية وذخائر. ١١ - وخصمة ثمنية أسلحة. ١٢ - وخصمة ثمنية أسلحة. ١٣ - وخصمة عمل واستخدام صلاح وتحديد الملاحين في الشركات والمؤسسات الموخصى لها بحوزة الأسلحة الثائرة. وحدد الاجراءات اللازمة لذلك. والمشغلى تقدميل أي من الوصوم التالية = المشاوف إلىه = وخصم على التخزير من الوثائر". ملحق جدول الرسوم الخدمة (نوع الرخصة والتصريح) رخصة حمل سلام زاي نظاري رخصة إستمرار ويهم أصلية ويهية رخصة استمرار ويهم أصلية أثرية رخصة حمل إصلاح وصيانة الآلة رخصة استمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام زاي نظاري مرخص رخصة استمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة إستمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة استمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة استمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة إستمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة استمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة إستمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة إستمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة إستمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة إستمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة إستمرار ويهم أصلية رخصة حمل سلام رخصة إستمرار ويهم أصلية مماذا : هليمي رمحسي مجلسي السويداء والسويداء الأجهزة المهنية المستقلة = كل فيما يقتضيه = تنفيذ ومصادقا لذا. سلمان بن عبدالمعيز آل سعود قرار رقم: (٣٥٩) وتاريخ: ١٤٤٤/٥/٢٦ إن مجلس الوذاء بعد الاطلاع على المعاملة والسارده من الديوان الملكي برقم ١٨٧٢١ وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٠ فتحميم قرص تنمية الإيرادات غير النفطية في وزارة الداخلية. ومد الاطلاع على نظام الإقامة، الصادر بالتصديق الملكي برقم ٢٣٧/١٧/١٩١١، وتعديلاته. ومد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/ وتاريخ ١٤٢١/٥/١٨)، وتعديلاته. ومد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٢) وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٨. ومد الاطلاع على المرسوم الملكي برقم (٦٨/م) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٣. ومد الاطلاع على المرسوم الملكي برقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨. ومد الاطلاع على المقتضيات رقم (٧٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٢. ومد الاطلاع على المرسوم الملكي برقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٧. ومد الاطلاع على المرسوم الملكي برقم (٢٨٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٤. ومد الاطلاع على توصية المجلس الثاون الاقتصادية والتنمية وتاريخ ٤/٣/٤٤٣/١٤٤٤ه. ومد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوذاء رقم (٤٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠ه. أولا: الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٤٧/٨/١) ، على التحو الأتقي: - حذف الفقرةين (ب) و (ج) من المادة (الرابعة)، والتبديل التالي على ما يأتي: - "يصدر الترشيع من وزير الداخلية أو من رئيسه، ويحدد مدة الترخيص ب خمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدة مماثلة." ج - بإضافة مكون ترخيصها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠١