حذف الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (4) وإضافة مادة (4 مكرر) إلى نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1426هـ
المادة الرابعة مكررساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/71
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يصدر وزير الداخلية أو من ينوبه - الترخيص لمؤسسات والحراسات الأمنية المدنية الخاصة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسم الذي يتيح تجديدها، وهي:
- رسم ترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
- رسم ترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
أو تجديدها.
و - رسم رخصة حارم أمن مدني أو تجديدها.
د - رسم رخصة مدرب أو تجديدها.
ملحق
جدول الرسوم
استنادا إلى المادة (الرابعة م) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تكون الرسوم على النحو الآتي:
| | الوصف | القيمة |
| ١ | ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية خاصة | ٣,٠٠٠ |
| ٢ | ترخيص مركز تدريب أمن | ٣,٠٠٠ |
| ٣ | تجديد ترخيص مركز تدريب أمن | ٢,٠٠٠ |
| ٤ | ترخيص مركز تدريب سلامة | ٤,٠٠٠ |
| ٥ | تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة | ٢,٠٠٠ |
| ٦ | ترخيص مركز تدريب إطفاء | ٤,٠٠٠ |
| ٧ | تجديد ترخيص مركز تدريب إطفاء | ٢,٠٠٠ |
| ٨ | رخصة حارس أمن مدني | ٢٠٠ |
| ٩ | أوجديدها | ٢٠٠ |
| ١٠ | رخصة مدرب | ٢,٠٠٠ |
| ١١ | تجديد رخصة مدرب | ٢,٠٠٠ |
| ١٢ | اعتماد حقيقة تدريبية | ٥٠٠ |
| ١٣ | اعتماد الشهادة المهنية للمدرب | ٥٠٠ |
فأني: الموافقة على تعديل البند (سادسا) من المرسوم الملكي رقم (٦٨/١٨) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٦
"سادسا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على الآتي:
(١) ريال لرسية واحدة لمدة شهرين يحد أقصى و (٢) ريال عن كل شهر
إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خاريج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مصادفا، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
ثانيا: الموافقة على تعديل المادة (٢٨) من نظام الإقامة، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (٤٨/٨) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٧ه، والمادة (٤) من نظام الإقامة.
(٤) مكرمى إلى البند (ثالثا) من المرسوم الملكي - المشار إليه-
تجدد ورخصة الإقامة للمغربي الأجنبي والعاملة المنزلية إذا كانوا خاريج المملكة عبر بوابة الإلكترونية لوائحة الداخلية برسم مصادف عما يحصل إذا كانوا داخل المملكة. وتضمن وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك.
وابعا: الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (ثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤/٤) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (٤٨/٨) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٧ه. بالنص الآتي:
"خمسما: ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (٢٤) ساعة. وتضمن وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك."
خامسا: الموافقة على تعديل المادتين (الثانية والعاشرة) والمعشرين، من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٥/١) عام ١٤٦٦ه/٧/٢٥م وتعاريف ٢٥
بالتنسين الاتي:
١ - المادة الثانية شجرة:
"يجوز للوزير الترخيص بفوات نواب اللرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
١ - رسم رخصة نوابي رماية ثمن (١)
٢ - رسم رخصة نوابي رماية ثمنة ثمن (ب)
٣ - رسم رخصة نوابي رماية ثمنة ثمن (ج)
٤ - رسم التسجيل الأمني."
واذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناء على اقتراح الوزير".
جدول الرسوم
استنادا إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسلحة، تكون الرسوم على النحو الآتي:
نوع الرخصة | رسم الإصدار أو التجديد | رسم إصدار بدل (ريال)
رخصة نوابي رماية | ١٠٠,٠٠٠ | ٣
رخصة نوابي رماية ثمنة (سنة) | ٥٠,٠٠٠ | ٣
رخصة نوابي رماية ثمنة (ب) | ١,٠٠٠ | ٣
رخصة نوابي رماية ثمنة (ج) | ٣٠,٠٠٠ | ٣
رسم مقدار (٥٠) كمسون ريالات للتسجيل الأمني في المرة الواحدة.
ب - المادة (الخامسة والعشرون)
"يحدد الجدول الملحق الرسم الذي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:
١ - رخصة عمل سلاح ناري للأفراد.
٢ - رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.
٣ - رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
٤ - رخصة حمل واقتناء سلاح حوائي.
٥ - رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.
٦ - رخصة استيراد وبيع أسلحة أرضية.
٧ - رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.
٨ - رخصة مدرب وماية.
٩ - تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتناءه.
١٠ - رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.
١١ - رخصة حمل وتخزين أسلحة.
١٢ - رخصة فني صيانة أسلحة.
١٣ - رخصة حمل واستخدام سلاح للعمالين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.
وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول-المشار إليه- بناء على اقتراح من الوزير".
ملحق
جدول الرسوم
استنادا إلى المادة (الخامسة) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على
النحو الآتي:
| الخدمة (نوع الرخصة والتصاريح) | الرسوم |
| رخصة حمل سلاح ناري للازلاق | ٢٥٠ |
| رخصة استعمال سلاح ناري للشركات | ١٥٠ |
| رخصة حمل سلاح | ٢٠٠ |
| رخصة استعمال سلاح | ١٥٠ |
| رخصة حمل سلاح | ٥٠٠ |
| رخصة استعمال سلاح | ١٠٠٠ |
| تصريح نقل سلاح ناري بقاتناة | ٥٠٠٠٠٠ |
| رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية | ١٠٠٠٠٠ |
| رخصة استيراد وبيع أسلحة أرضية | ١٠٠٠٠٠ |
| رخصة حمل أسلحة أرضية | ٥٠٠ |
| رخصة حمل مسدسات | ٥٠٠ |
| رخصة حمل مسدسات | ٥٠٠ |
| رخصة حمل واستخدام سلاح تلقيقي للمعملين في الشركات والمؤسسات المرخص | ٥٠٠ |
| وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراققة لهذا. | |
رئيس مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد