القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة: القيام - وفقا لأحكام نظام شركات التأمين التعاوني والائتحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨