القانوني

النظام الأساس لشركة بروج للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المنشأة والقيام بالخدمات في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال، أموال أو تشغيل أو ممارسة أو ومباشرة. وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بذلك وتحريك الأصول المالية بالتفيدة أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بوساطة مباشرة أو بأعمال شركة توأمة أو اشتركها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تكون أطراف أو تشتركها أو تشترك بالبيع وجهة من الجهات الهيات التي تزاول أعمالها هيأسة بأعمالها أو الأعمال المالية أو التي تعاوني عليها لتحقيق غرضها، أو أن تدمجها فيها أو تشتركها. وتباشر جميع الأعمال السذكورة في هذه العادة سواء داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٠/٢٨