القانوني

Family Law of 2022 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. المادة الثالثة: جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٠٦