Family Law of 2022 G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن
الخطبة.
المادة
الثالثة:
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد