القانوني

Family Law of 2022 G

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/73

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة. المادة الثانية والستون: تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين - بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب. المادة الثالثة والستون: إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم - فيما زاد على نصيبه - فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى. المادة الرابعة والستون: دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة - غير قادر على التكسب - على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه. المادة الخامسة والستون: إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب. المادة السادسة والستون: مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى. ​الفصل الثاني النسب المادة السابعة والستون: 1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة. المادة الثامنة والستون: 1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد. المادة التاسعة والستون: يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. 4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. 5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب. 6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي. المادة السبعون: للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن يكون الولد مجهول النسب. 2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد. المادة الحادية والسبعون: إذا كان المِقُر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البيئة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد. المادة الثانية والسبعون: إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه. المادة الثالثة والسبعون: في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً. المادة الرابعة والسبعون: 1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه. 2- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه. 3- يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون إيمانها. المادة الخامسة والسبعون: يترتب على اللعان - مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك. الباب الثالث الفرقة بين الزوجين الفصل الأول أحكام عامة للفرقة المادة السادسة والسبعون: تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1 - الطلاق. 2 - الخلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4 - وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين. الفصل الثاني الطلاق المادة السابعة والسبعون: الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٠٦