Family Law of 2022 G
المادة الثانية والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا
إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة - بناء على طلب الولي أو
الوصي - أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه
من تاريخ يوم الطلب.
المادة
الثالثة والأربعون بعد المائة:
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا
تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين
بعد المائة) من هذا النظام.
2- إذا
قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
المادة
الرابعة والأربعون بعد المائة:
لا تخل الأحكام الواردة في الباب
(الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال
القاصرين ومن في حكمهم.
الفصل
الثاني
الوصي
المادة
الخامسة والأربعون بعد المائة:
للأب أن يعين وصّياً على أولاده
القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة
السادسة والأربعون بعد المائة:
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية،
عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
المادة
السابعة والأربعون بعد المائة:
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة
عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من
المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
المادة
الثامنة والأربعون بعد المائة:
يكون ترتيب الوصاية - ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
1- إذا
جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة، اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد
أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
2- إذا
جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا
في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
3- إذا
جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك. وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات
كل وصي تحديد صلاحيات كل منهم.
المادة
التاسعة والأربعون بعد المائة:
1- للمحكمة
من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره – واحداً أو
أكثر - إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
2- للمحكمة
عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة
الخمسون بعد المائة:
1- يتوقف
نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية.
2- لكل
من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة
لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه
حيال الوصاية.
المادة
الحادية والخمسون بعد المائة:
1- للأب
عزل الوصي متى شاء.
2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
الفصل
الثالث
الولي
المعين من المحكمة
المادة
الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين
المحكمة وليَّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
المادة
الثالثة والخمسون بعد المائة:
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو
القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة
الرابعة والخمسون بعد المائة:
1- للمحكمة
عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
2- للولي
المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول
طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
الفصل
الرابع
تصرفات
الوصي والولي المعين من المحكمة
المادة
الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة
إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة
السادسة والخمسون بعد المائة:
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية
على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من
المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
المادة
السابعة والخمسون بعد المائة:
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
1- بلوغ
القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
2- رفع
الحجر عن المحجور عليه.
3- وفاة
القاصر.
4- استرداد
أب القاصر أهليته.
5- عزل
الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
6- وفاة
الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
7- ثبوت
فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
8- انتهاء
حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة
الثامنة والخمسون بعد المائة:
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص
الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة
التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد