Family Law of 2022 G
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/73
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم
أقرب للميت فيسقط
الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث
البعيد مع وجود القريب.
المادة
السابعة والثلاثون بعد المائتين:
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب
ولا وارث برحم؛ فتأخذ
التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
الفصل الخامس
ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
المادة
الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها
على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى
من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
المادة
التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على
ورثته ثم ظهر حيًّا، طبقت أحكام الفقرة (۱) من المادة(الثامنة والستين بعد المائة)
من هذا النظام.
المادة
الأربعون بعد المائتين:
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين
لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي مُعتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي
الورثة أقل النصيبين فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على
الورثة بحسب أنصبتهم.
المادة
الحادية والأربعون بعد المائتين:
1- إذا
أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو
كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.
2- إذا
لم تقم البينة؛ شارك المقِرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
المادة
الثانية والأربعون بعد المائتين:
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي
النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
الفصل السادس
التخارج في التركة
المادة
الثالثة والأربعون بعد المائتين:
1- التخارج
هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء
معلوم منها أو من غيرها.
2- يجب
أن يوثق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة
الرابعة والأربعون بعد المائتين:
1- يجوز
للورثة التخارج - مع بعضهم أو مع الموصى له - إذا كانت التركة معلومة لجميع
المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة
بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
2- إذا
كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم
المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.
المادة
الخامسة والأربعون بعد المائتين:
1- إذا
تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
2- إذا
تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على
باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
3- إذا
تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على
باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة
ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي
الورثة بقدر سهامهم في التركة.
الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة
السادسة والأربعون بعد المائتين:
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام
بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة
الأسرة وأسرارها.
المادة
السابعة والأربعون بعد المائتين:
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة
في هذا النظام.
المادة
الثامنة والأربعون بعد المائتين:
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى
التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
المادة
التاسعة والأربعون بعد المائتين:
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل
نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
المادة
الخمسون بعد المائتين:
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا
النظام وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
المادة
الحادية والخمسون بعد المائتين:
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق
أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
المادة
الثانية والخمسون بعد المائتين:
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً
من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد