القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

Subject to the following, the Board shall meet upon notice issued by the Chairman. The Chairman must call for a meeting for requested two (2) or more members of the Board. Meetings of the Board shall be properly convened and held at such times as may be determined by the Board, and in any other not less than one hour annually, at the Company's head office or such other place as the Board may from time to time determine. و تصدر قرارات مجلس الإدارة بالإلزاماء الحاضرين أسئلة إلى إدابة لهم التصويت، في ذلك الاحجام. ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرارات عن طريق مريمها لأعضاء ما لم يطلب أي من الأعضاء كتابة قرار اجتماع المجلس للتدوال في مثل تلك القرارات، ويترشح القرارات التي تم تبنيها على ذلك نحو في أول اجتماع لأحق المجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤