القانوني

النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/77

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ندأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير من السنة المالية والأعوام من ديسمبر، على أن تقدم السعادة الأولى عند تأكيد الشركة وتتيح في ٣١ ديسمبر من السنة المالية الأولى عند تأسيس الشركة وتتيح في ٣١ ديسمبر من السنة المالية التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٩/١٤