النظام الأساسي لشركة راس الزور للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/77
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ندأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير من السنة المالية والأعوام من ديسمبر، على أن
تقدم السعادة الأولى عند تأكيد الشركة وتتيح في ٣١ ديسمبر من السنة المالية الأولى عند
تأسيس الشركة وتتيح في ٣١ ديسمبر من السنة المالية التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد