القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر إتلاف علامات الطريق والعلامات والشاحنات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية وضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمعلومات العامة المتفق عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦