Traffic Law 1428H
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر إتلاف علامات الطريق والعلامات والشاحنات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية وضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمعلومات العامة المتفق عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد