القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللأفراد والعبارات التالية – أبناء وردت في هذا النظام – المعاني ١ - الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام . ٢ - نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح عرضه لمسير المركبات . ٣ - مسار الطريق (المسرب) – الجادة – أي جزء من الإجزاء المرصية التي يقم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمسير الطرق والمشاة ٤ - الرصيف : جزء من الطريق معد للسير المشاة . ٥ - الجزيرة : الحيز بين نهري الطريق . ٦ - كتف الطريق : جزء من الطريق محاذق لنهره من جانب أو جانبين معد ٧ - حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق. ٨ - التكاطل : كل تلات أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد أو عدة مستويات ، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة. ٩ - طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يدخل إليه أو يخرج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصوصة لذلك ، ولا يخدم مباشرة المجاورة للطريق . ١٠ - طريق الخدمة : نهر الطريق المحددي (حر الحركة) ويخدم المليكات المجاورة للطريق . ١١ - التوقف : وتوقف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير ، أو نزول الأشخاص ، أو تركيم ، أو التحميل ، أو تفريغها . ١٢ - الوقوف أو الانتظار : وجود المركبة في مكان لا فتحة مجحمدة أو غير محددة . ١٣ - الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات . ١٤ - علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق . ١٥ - الماكاس : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كعلامات أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيه بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة . ١٦ - المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق . ١٧ - الشاحنات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها . ١٨ - المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير ، وتسيير أو تجر بقوة الآلة أو حيوانية ، ولا تشمل القطارات . ١٩- السيارة: كل مركبة التي تتخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء، أو كليهما، أو أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، أو كليهما. ٢٠- سيارة خاصة: السيارة للاستعمال الخاص بنقل الركاب وبمستلزماتهم دون أجر. ٢١- مسيارة أجرة: السيارة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص. ٢٢- الحافلة: سيارة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتتضمن إلى نوعين: أ- حافلة عامة؛ لنقل الأشخاص والأشياء، وتتضمن دون أجر. ب- حافلة خاصة؛ لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر. ٢٣- سيارة النقل: سيارة معدة لنقل الجيوانات والأشياء، وتتضمن إلى نوعين: أ- نقل خاص؛ لنقل الحيوانات والأشياء، والبضائع دون أجر. ب- سيارة القاطرة؛ سيارة موصل بها مقطورة، وتتضمن واحدة. ٢٤- المقطورة: مركبة مقطورة يجب أن وزنها على السيارة القاطرة. ٢٥- المركبات الطوارئ: سيارات الخدمات الأمينة العامة، والإسعافية الجهيزة بإشارات ضوئية ومهابط خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز. ٢٦- الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بأي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مسمة على شكل سيارة. ٢٩- الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر عجلتين بمحرك ٣٠- مركبات الأعمال العامة : المعدادات والألات التي تسير بالذاتي بما فيها المعدات الزراعية . ٣١- أ- نوع القيادة : (النوع العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها . ب- نوع التلاقي : (النوع المفتوح) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها . ج- أنواع الموضع : (الامامية والخلفية والجانبية للمركبة) التي تشير إلى وجودها في السير وتتخذ موضعها ، وتبين عرضها من ٣٢- الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة . ٣٣- السائق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة ، أو من جهة أجنبية . ٣٤- ورخصة القيادة : وثيقة صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة أجنبية معترف بها يصدر عنها من وثائق معاملة ، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات . ٣٥- رخصة السير : الإدارة المختصة لصلاحية تنظيم السير على الطرق . ٣٦- الإدارة المختصة : الإدارة المخولة لتنظيم السير بإصدار رخص ٣٧ - الرأكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق . ٣٨ - المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ، ومن في حكيمهم ، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال ، أو عربة مريض ، أو ذوي الاحتياجات الخاصة . ٣٩ - المحكمة المختصة : المحكمة المنظر والبيت في القضايا والحوادث المرويدية . ٤٠ - الحادث المرويدي : كل حادث ينتج عنه أضرار جيمية أو مادية دون قصد ، جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينتج منه أضرار أو تلفيات (تلفيات) بالممتلكات خاصة . ٤١ - التفحيط : الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإصابات صوتا عاليا مزعجا ، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور و خطر ؛ لأجل اللعب والاستعراض ، أو شد الطريق السير . ٤٢ - الأوزان : أ - وزن السيارة الفارغ ؛ وزن السيارة وهي مجهزة بمحركاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية . ب - وزن السيارة الإجمالي ؛ وزن السيارة مفاضا إليه الحمولة والساكنت والركاب . والركاب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦