Traffic Law 1428H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللأفراد والعبارات التالية – أبناء وردت في هذا النظام – المعاني
١ - الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام .
٢ - نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح عرضه لمسير المركبات .
٣ - مسار الطريق (المسرب) – الجادة – أي جزء من الإجزاء المرصية التي
يقم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمسير الطرق والمشاة
٤ - الرصيف : جزء من الطريق معد للسير المشاة .
٥ - الجزيرة : الحيز بين نهري الطريق .
٦ - كتف الطريق : جزء من الطريق محاذق لنهره من جانب أو جانبين معد
٧ - حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق.
٨ - التكاطل : كل تلات أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد أو عدة مستويات ، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.
٩ - طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يدخل إليه أو يخرج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصوصة لذلك ، ولا يخدم مباشرة المجاورة للطريق .
١٠ - طريق الخدمة : نهر الطريق المحددي (حر الحركة) ويخدم المليكات المجاورة للطريق .
١١ - التوقف : وتوقف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير ، أو نزول الأشخاص ، أو تركيم ، أو التحميل ، أو تفريغها .
١٢ - الوقوف أو الانتظار : وجود المركبة في مكان لا فتحة مجحمدة أو غير محددة .
١٣ - الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات .
١٤ - علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
١٥ - الماكاس : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كعلامات أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيه بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة .
١٦ - المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق .
١٧ - الشاحنات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها .
١٨ - المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير ، وتسيير أو تجر بقوة الآلة أو حيوانية ، ولا تشمل القطارات .
١٩- السيارة: كل مركبة التي تتخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء، أو كليهما، أو أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، أو كليهما.
٢٠- سيارة خاصة: السيارة للاستعمال الخاص بنقل الركاب وبمستلزماتهم دون أجر.
٢١- مسيارة أجرة: السيارة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
٢٢- الحافلة: سيارة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتتضمن إلى نوعين:
أ- حافلة عامة؛ لنقل الأشخاص والأشياء، وتتضمن دون أجر.
ب- حافلة خاصة؛ لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
٢٣- سيارة النقل: سيارة معدة لنقل الجيوانات والأشياء، وتتضمن إلى نوعين:
أ- نقل خاص؛ لنقل الحيوانات والأشياء، والبضائع دون أجر.
ب- سيارة القاطرة؛ سيارة موصل بها مقطورة، وتتضمن واحدة.
٢٤- المقطورة: مركبة مقطورة يجب أن وزنها على السيارة القاطرة.
٢٥- المركبات الطوارئ: سيارات الخدمات الأمينة العامة، والإسعافية الجهيزة بإشارات ضوئية ومهابط خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز.
٢٦- الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بأي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مسمة على شكل سيارة.
٢٩- الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر عجلتين بمحرك
٣٠- مركبات الأعمال العامة : المعدادات والألات التي تسير بالذاتي بما فيها
المعدات الزراعية .
٣١- أ- نوع القيادة : (النوع العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق
على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها .
ب- نوع التلاقي : (النوع المفتوح) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق
الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها .
ج- أنواع الموضع : (الامامية والخلفية والجانبية للمركبة)
التي تشير إلى وجودها في السير وتتخذ موضعها ، وتبين عرضها من
٣٢- الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري
المعتمدة .
٣٣- السائق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة ، أو من جهة
أجنبية .
٣٤- ورخصة القيادة : وثيقة صادرة من الإدارة المختصة ، أو من جهة
أجنبية معترف بها يصدر عنها من وثائق معاملة ، تثبت أن حاملها مؤهل
لقيادة نوع أو أنواع من المركبات .
٣٥- رخصة السير : الإدارة المختصة لصلاحية تنظيم السير على الطرق .
٣٦- الإدارة المختصة : الإدارة المخولة لتنظيم السير بإصدار رخص
٣٧ - الرأكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق .
٣٨ - المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ، ومن في حكيمهم ، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال ، أو عربة مريض ، أو ذوي الاحتياجات الخاصة .
٣٩ - المحكمة المختصة : المحكمة المنظر والبيت في القضايا والحوادث المرويدية .
٤٠ - الحادث المرويدي : كل حادث ينتج عنه أضرار جيمية أو مادية دون قصد ، جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينتج منه أضرار أو تلفيات (تلفيات) بالممتلكات خاصة .
٤١ - التفحيط : الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإصابات صوتا عاليا مزعجا ، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور و خطر ؛ لأجل اللعب والاستعراض ، أو شد الطريق السير .
٤٢ - الأوزان :
أ - وزن السيارة الفارغ ؛ وزن السيارة وهي مجهزة بمحركاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية .
ب - وزن السيارة الإجمالي ؛ وزن السيارة مفاضا إليه الحمولة والساكنت والركاب .
والركاب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد